المحقق النراقي

236

مستند الشيعة

ولا يضادها قوله في هذه الرواية : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم " . لأن المراد منه قبل استتمام القيام وحصوله . وصحيحة معاوية بن عمار : عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام ، قال : " يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان " ( 1 ) . خلافا للمنقول عن العماني والإسكافي وعلي بن بابويه والكليني والشيخين والمحقق وصاحب الجامع ( 2 ) ، والفاضل في جملة من كتبه منها المنتهى ( 3 ) ، وغيرهم ، للأصل ، وموثقة سماعة : " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " ( 4 ) . ورواية محمد بن علي الحلبي : عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد ، فقال : " يرجع ويتشهد " قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : " ليس في هذا سجدتا السهو " ( 5 ) . وصحيحة أبي بصير : عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : " يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا

--> ( 1 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 9 ، الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1 . ( 2 ) حكاه عن العماني والإسكافي وعلي بن بابويه في المختلف : 140 ، الكليني في الكافي 3 : 360 ، المفيد في المقنعة : 147 - 148 ، الطوسي في المبسوط 1 : 123 ، والخلاف 1 : 459 ، المحقق في المعتبر 2 : 399 ، الجامع للشرائع : 86 . ( 3 ) المنتهى 1 : 417 . ( 4 ) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 4 ، الوسائل 8 : 239 أبواب الخلل ب 23 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 2 : 158 / 622 ، الإستبصار 1 : 363 / 1376 ، الوسائل 6 : 406 ، أبواب التشهد ب 9 ح 4 .